نقض جنح


مذكرةأسباب الطعن بالنقض فى جنحة
 أسباب, الأسباب  الطعن, طعن  النقض , نقض, جنح











مقدمه من/---

المقيم--- 
 السيد الأستاذ/ ---المحامى 
والمقبول للمرافعة لدى محكمة النقض
السيد/---المقيم---
السيد/---المقيم---
المحكوم عليه فى قضية الجنحة رقم --- لسنة --- جنح مستأنفة --- جلسة ---
الوقائع












- من حيث إتهمت النيابة العامة المتهمين الطاعنين فى قضية الجنحة رقم --- لسنة --- جنح ---بوصف أنهما وفى يوم ---- بدائرة--- تعديا عمدا ً على موظف عام هو باسم محمد عبد السميع أبو الروس –  أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا ً بضرب صادر عن سبق إصرار وترصد بأن تتبعاه الى أن تمكنا منه وفاجآه صفعا ًعلى وجهه وركلا ً بالأقدام فى أنحاء متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تتجاوز عشرين يوما ً على النحو المبين بالتحقيقات

 .
تعديا ً عمدا ً على موظف عام هو العريف شرطة سامى رشوان إبراهيم وهو أحد أفراد الحراسة المعينة على نيابة قسم ثان طنطا أثناء تأدية وظيفته وبسببها وكان ذلك مصحوبا ً بضربة بأن جذباه عنوة من يده لداخل غرفة مدير نيابة قسم ثان طنطا صافعين إياه على وجهه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لاتجاوز عشرين يوما ً على النحو المبين بالتحقيقات .
- أهانا بالإشارة والقول والتهديد موظفين عموميين هم أعضاء نيابة قسم ثان ---و --- , و--- وأفراد قوة الشرطة المعينة لحراسة النيابة --- ,--- ,--- ,--- , ---- وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببه
 .
سبا موظفين عموميين أعضاء النيابة العامة وأفراد قوة الشرطة المشار إليهم فى الإتهام السابق بسبب أداء وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات .
أتلفا عمدا ً أحد الأملاك المعدة للنفع العام هى المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا والمقدر قيمتها بما يربو على ثلاثمائة جنيه على النحو المبين بالتحقيقات .
وطالبت النيابة العامة معاقبتهما بالمواد 133/1 , 136 , 137/ 1 , 162/1 , 185 , 242/ 1 , 2 من قانون العقوبات – وقدمتهما للمحاكمة مقيدى الحرية حبسا ً إحتياطيا ً .
- ومحكمة جنح قسم ----قضت فى الدعوى بجلسة --- حضوريا ً بحبس كل واحد من المتهمين ---عن التهمة الاولى وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية---والنفاذ عن ---للإرتباط وسنة مع الشغل والنفاذ وتغريم كلا منهما --- جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف .
- إستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم وقيد الإستئناف بالرقم عاليه ونظر بالجلسات , --- ثم حجز للحكم لجلسة ---حيث صدر فيه












 القضاءبمنطوق :-

( حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا ً وفى موضوعه بتعديل الحكم المستأنف بحبس المتهمين – سنة مع الشغل عن التهمة الاولى وستة اشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين الثالثة والرابعة للإرتباط وستة أشهر مع الشغل وتغريم كلا منهما ثلاثمائة جنيه عن التهمة الخامسة والمصاريف .. )
ومن حيث قرر المتهمان طعنا ً بطريق النقض على هذا الحكم بموجب تقرير من شخصيهما قيد تحت رقم-- تتابع سجن الإبعادية بدمنهور – فى تاريخ --- والذى تم تصديره الى نيابة غرب طنطا الكلية تحت رقم --- فى يوم ---
- ومن حيث يودع الدفاع الحاضر معهما جلسات المحاكمة الموضوعية وهما :بصفتيهما وعلى حسب الوارد بصدر هذه المذكرة – أصلا ً وصورتين لمذكرة أسباب الطعن بالنقض موقعا ً عليها من الأستاذ /----- المحامى   .
ويؤكد الدفاع إبتداء ًتقديره وإحترامه الشديدين لجميع السادة الأساتذة أعضاء السلطة القضائية بكافة شعبها بما فيها النيابة العامة وكذلك للسادة الأساتذة الموقرين القضاه الذين نظروا الدعوى إبتدائيا ً وإستئنافيا ً














أسباب الطعن بالنقض


أولا ً :- بطلان الحكم المطعون عليه لبطلان إجراءات المحاكمة

الإستئنافية وذلك لعدم وضع تقرير التلخيص وتلاوته قبيل نظر الدعوى وإبداء الرأى فيها بالمخالفة لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية . 
- ومن حيث أن بداية تسبيب الحكم المستأنف – وهو المؤرخ إصدارا ً
فى --أى بعد جلسة المرافعة فى الدعوى والحاصلة فى -------- – قد ورد العنوان ( تقرير تلخيص تكميلى ) – سجل الأحداث الإجرائية للدعوىثم جاء فى صحيفته الثانية ليقرر أنه :
( بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه العضو المقرر والمرافعة والمداولة قانونا ً )
ولما كانت أسباب ذات الحكم لم تحدد سيادة العضو المقرر بالتلخيص – إن كان – ولا كذلك محاضر الجلسات .
- ومن حيث أنه وعلى النحو الآنف الذكر تكون محكمة الموضوع – الجنح المستأنفة – قد مضت فى نظر الدعوى وحجزتها للحكم ثم قامت بوضع تقرير التلخيص الذى إرتأت أنه مستوف لشكله القانونى وهو ما يمثل إغفالا ً لإجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة الحكم ذلك أن نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه :-
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريرا ً موقعا ً عليه منه ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت والإجراءات التى تمت – وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى فى الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها فى إستئنافه – ثم يتكلم بعد ذلك باقى الخصوم ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الاوراق ..)
وكان قضاء محكمة النقض – فى هذا الخصوص مستقرا ً على أنه :-
( ان عدم وضع تقرير تلخيص مفاده قعود المحكمة عن وضعه ولو نصت فى حكمها على إستيفائه ولو لم يجحد هذا البيان عن طريق الإدعاء بالتزوير
 نقض 16/10/1985 أحكام النقض س36ق156صـ872ــ
, ( أوجب القانون فى المادة 411 إجراءات جنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم فى الإستئناف تقريرا ً موقعا ً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفى وجميع المسائل الفرعية التى رفعت والإجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل أى إجراء آخر حتى يلم القضاة بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلى به الخصوم من أقوال وليتسنى مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراءً من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة  ..)
نقض 9/3/1975 احكام النقض س26ق48صـ217ــ
, وفى ذات المعنى نقض 25/12/1930 مجموعة القواعد القانونية ج2ق137صـ174ــ

ثانيا ًً:- :-القصور فى التسبيب والفساد الشديد فى الإستدلال
مع الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع للبطلان الذى شاب إجراءات المحاكمة – وعدم إستظهار الحكم المطعون فيه لعناصر الدعوى وأركان جرائم أوصاف الإتهامات التى دان الطاعنين عنها وشواهدها وأدلتها الصحيحة – وعدم مواجهته لدفاع الطاعنين الجوهرى والمؤيد بواقع وقانون – وعدم الإلمام بهذا الدفاع أو الفطنة إليه وإسقاطه جملة – وعدم إيراده أو عرضه على نحو يكشف عن تحصيل مرماه وتحصيله بصورة صحيحة وهو ما ينبئ عن أن قضاء الموضوع لم يحط بهذا الدفاع الجوهرى ولم يقسطه حقه – مع الإضطراب البادى فى منطق ذات الحكم الطعين وتناقض أسباب الحكم مع بعضها البعض بحيث لا يعرف أى الأمور قصدته المحكمة – مع مخالفة الثابت فى الأوراق وذلك من عدة أوجه هى المثالب على ذات الحكم موضوعه :













الوجه الأول


- ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد حكم بتأييد قضاء محكمة أول درجة مع التعديل فى المنطوق إلا أنه قد أنشأ لنفسه أسبابا ً جديدة سردت الوقائع بصورة الإسهاب والتكرار .

- ومن حيث أن الدفاع عن الطاعنين قد أبدى ضمن دفاعه ودفوعه تمسكه بعدم إعمال قاعدة المادة 32 عقوبات ذلك بأن نص المادة 162/1 من قانون العقوبات يمثل الجريمة ذات الوصف الأشد عقوبة والواجبة الإعمال والتطبيق دون غيرها .
- ومع التأكيد بأن هذا الوصف لم ينسب شبهة صحيحة ولم يتوافر ثمة دليل صحيح عليه فى حق المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) وهو المستفاد صراحة من أقوال شهود الإثبات المعول على شهاداتهم بحسبما ساقت أسباب الحكم بما فيهم مذكرات السادة الأساتذة أعضاء النيابة العامة والتى قدموها بشأن هذه الواقعة وهو ما يفقد أدلة الحكم الطعين التماسك والتساند المشترط ويعيبه – وذلك بعيوب مخالفة الثابت فى الأوراق.
- ذلك أن الحكم المطعون عليه وحين تعرض للتدليل والإطمئنان لتوافر الوصف المذكور فى حق الطاعنين قد أورد فى صحيفته الثامنة والعشرين من الأسباب :
(..ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن الى قيام كلا المتهمين بإتلاف بعض المنقولات المؤثث بها مكتب مدير نيابة ثان طنطا عمدا ً وهى أملاك معدة للنفع العام بأن قام المتهم الأول بالطرق على زجاج المكتب مما أدى لتهشمه – وقام الثانى بنزع ستارة المكتب مما أدى لإتلافها وذلك لإطمئنانها لما أثبته المجنى عليه الاول – مدير نيابة قسم ثان طنطا بمذكرته التفصيلية وما شهد به العقيد أحمد فتحى محمود مفتش المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية بجلسة 4/7/2010 من تحديد لدور كلا المتهمين فى واقعة الإتلاف على النحو السالف ذكره فضلا ً على ما أثبته كلا ً من السيد الأستاذ أيمن الششتاوى جميل رئيس النيابة الكلية , السيد / خالد محمد فادى مختار وكيل النيابة الكلية , السادة / مصطفى صلاح الدين جابر, أحمد عاطف محمود , محمد الجيوشى الديب , إيهاب محمد عطوة وكلاء نيابة قسم ثان طنطا فى مذكراتهم المرفقة من تحديد دور المتهم الأول فى واقعة الإتلاف بقيامه بالطرق على زجاج مكتب مدير نيابة قسم ثان مما أدى لتهشمه – كما تساند ذلك مع ما أثبته الأستاذ / السيد عباس – رئيس النيابة الكلية بمعاينته لمكتب مدير نيابة قسم ثان طنطا من وجود تلفيات عبارة عن تهشم زجاج المكتب وتهشم بالكراسى الخشبية وأحد الكراسى الجلدية , كسر بالحوامل الخشبية الحاملة لأحد الفوتيهات , كسر رخامة إحدى الترابيزات , سقوط ماسورة الستارة من على الحامل الخاص بها والتى ثبت من تقرير رئيس حى أول طنطا ان قيمتها تقدر بمبلغ 845 جنيه ولا يقدح فى ذلك ما دفع به الدفاع من شيوع التهمة الخامسة بين المتهمين وجموع المحامين التى كانت متواجدة بالمكتب إذ أن دور كلا المتهمين فى تلك الواقعة جلى بالأوراق..)

ولما كان ذلك وكانت الوقائع التى إعتبرها الحكم الطعين أدلة للثبوت قبل المتهمين لا توفر صحيح الإسناد وتخالف الثابت فى ذات 















أسباب الحكم

وكذلك تخالف الثابت فى التحقيقات – وهو ما يعيب الحكم فضلا ً عن قصور التسبيب بفساد الإستدلال لأسباب محصلتها :-
أ-أن مذكرة السيد الأستاذ / باسم أبو الروس – مدير نيابة قسم ثان طنطا وكما سجلتها أسباب الحكم ( صـ2) ما جاء فيها قد وردت محددة محلها بوقائع الإعتداء بالضرب والسب على أفراد الحراسة داخل مكتبه وبأن سيادته سيقدم لاحقا ً مذكرة تفصيلية عن واقعة السب – ولم تتعرض مطلقا ً لأى وقائع إتلاف حاصلة منهما على منقولات المكتب خاصته – ولم تتحفظ بشأن أى إستدراك يمكن تقديمه لاحقا ً فى خصوصها ولا يقدح فى ذلك ما جاء بالمذكرة بالتكميلية التى طالبته محكمة الموضوع – إستئنافيا ً – بتقديمها رأبا ً للصدع فى تلك الأولى – ولم يكن مطلب الدفاع أن تكون بشأن هذه الواقعة ( فى ذلك محضر جلسة 20/6/2010 )
-وفى هذا الخصوص فإن مطلب الدفاع بجلسة الإجراءات – ما قبل الأخيرة أن يقوم السيد الأستاذ / باسم أبو الروس – مدير نيابة قسم ثان طنطا بتقديم مذكرة تكميلية لرفع التعارض القائم فيما بين مذكرته الأولى سالف الإشارة إليها – وتلك المقدمة من السادة موظفى نيابة قسم ثان طنطا ( 3 دوسيه ) وما تضمنته من معاصرة ما أطلق عليه هرجا ً ومرجا ً وتعطيل لسير العمل – وسب لسيادة الأستاذ / مدير النيابة وأن هذا حاصل من جموع غفيرة من المحامين ) .
وكان الحكم الجزئى وكذلك الحكم الإستئنافى المؤيد له –آخذا ً بالصورتين معا ً فى إدانة المتهمين وعلى ما بهما من تعارض .
ب-ومن حيث إستقر الحكم المطعون عليه فى تسجيل ما إعتبره دعامات الثبوت حسبما تناهت إليه ضد المتهمين – عن الوصف المذكور – وغيره قولا ً منه :
( كما قدم السيد الأستاذ / --- – رئيس النيابة الكلية بنيابة غرب طنطا – مذكرة أثبت فيها أنه وأثناء مباشرته التحقيق فى الشكوى المقدمة من المتهمين بناء على تعليمات السيد الأستاذ المستشار المحام العام لنيابة غرب طنطا الكلية وعقب الإنتهاء من سؤال المتهم الثانى وأثناء تواجد جمع غفير من السادة المحامين دلف الى غرفة التحقيق من يدعى / طارق محمد عبد السلام وطلب إبداء شهادته فسمح له وكانت الأمور هادئة الى أن تبين للحاضرين أن سالف الذكر يريد الشهادة ضد المتهمين مقدمى الشكوى وتهجم كلا المتهمين وآخرين عليه – محرر المذكرة – وعلى مدير نيابة قسم ثان طنطا فى محاولة منهما للتعدى على الأخير وأثناء ذلك قام المتهم الأول بكسر زجاج المكتب وإحداث تلفيات أخرى بالمشاركة مع جمع غفير من السادة المحامين ولم يتمكن من الخروج من المكتب أو إستكمال التحقيق.
كما قدم السيد /--- – وكيل النيابة الكلية بنيابة غرب طنطا – مذكرة أثبت فيها أنه حال مباشرة الأستاذ /----للتحقيق بمكتب مدير نيابة قسم ثان تبين له وجود تجمهر من المحامين أمام المكتب وداخله بأعداد كبيرة وكان المتهم الأول يصيح ويصرخ حتى طلب منه المحقق نقل التحقيق الى مقر النيابة الكلية لتهدئة الأمر وتفاديا ً للتجمهر إلا أن المتهم الأول رفض وطرق بيده على المكتب مهشما ً زجاجه وأن المتهم الاول قد تعدى بالسب على مدير ---بألفاظ بعبارة " – مذكرة أثبت فيها أنه وحال تواجده بمكتبه بنيابة --تناهى الى سمعه جلبة وضجيج بخروجه من مكتبه للإستطلاع الأمر---وكان من بينهم المتهم الأول يهتفون بعبارات سب وقذف فى حق مدير نيابة ----وهى " --- إطلع---
انتظر تعليقاكم
تقبلو تحياتى
مختارات
السيو
_طعن بالنقض
(بلاغ كاذب)
 طعن امام محكمة النقض
 رد اعتبار المفلس
 الطعن بعدم دستورية


أسباب, الأسباب  الطعن, طعن  النقض , نقض, جنح





0 التعليقات:

إرسال تعليق