الزام رئيس الجمهورية

دعوى قضائية بالزام رئيس الجمهورية بتعين المحامين بالقضاء وبطلان تعينات القضاةا لسابقة 



ا لزام ,رئيس ,الجمهورية,وبطلان ,تعينات ,القضاة















السيد المستشار /--- نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
تحية طيبة وبعد ...
مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ ---المحامي
 والمقيم ---
ضــــد
اولا :- السيد الأستاذ / رئيس الجمهورية ( بصفت)
ثانيا :- السيد المستشار / رئيس المجلس الاعلي للهيئات القضائية بصفتة 















الموضــــوع


حيث أنني اعمل بالمحاماة منذ أكثر من ثمانية عشر سنة متتالية منذ عام 1992 إلا أني لم أجد علي مدار هذه السنوات ان تم الإعلان من قبل السيد/ رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الاعلي للسلطة القضائية والمنوطة بة قانونا تعيين أعضاء السلطة القضائية طبقا لنص المادة 44 من قانون السلطة القضائية والتي تنص علي :-
(( أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار رئيس الجمهورية )) .. الا انة لم يتم تعيين ايا من المحامين فى القضاء طبقا لنصوص قانون سلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والذى يقرر حق المحامين فى التعيين فى المحاكم على النحو الوارد بالمواد الايتة :-














المادة 39 فقرة (ه) والمادة 41 الفقرة الاولى البند (ج) والفقرة الثانية البند (ج) والفقرة الثالثة البند (ج) والفقرة الرابعة البند (ج) .. والمادة 43 البند (ج) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، طبقا لنص المادة 47 والتى تنص على الا تقل نسبة التعيين من المحامين عن الربع عن كل سنة مالية .

** كما انة لم يتم تعينهم فى قضاء مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 طبقا لنصوص المواد :- 74 و 75 فقرة ( ه ) و76 الفقرة ( د ) و77 الفقرة ( د ) و78 الفقرة ( د )و79 الفقرة ( ه ) 80 الفقرة ( د ) .
وبذات النسبة الموضحة بالمادة 74 من قانون مجلس الدولة وهى فى حدود الربع فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
علما بان سيادة السيد / رئيس الجمهورية هو المنوط بة تعيين السادة اعضاء مجلس الدولة طبقا لنص المادة 83 من قانون مجلس الدولة والتى تنص على ان يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رئيس المجلس بعد أخذ رأى ‏جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار ‏لمدة سنتين .
ويعين نواب رئيس المجلس ووكلائه بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العمومية لمجلس الدولة ويعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص ‏للشئون الإدارية ..
ان امتناع السيد/ رئيس الجمهورية عن اعمال نصوص قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الولة تعيين المحامين فى الهيئات القضائية على النحوالموضح سالف الذكر قد حال دون المحامين ودون تعيينهم فى القضاء وحصولهم على النسبة المحددة لهم فى التعيين فى المحاكم الابتدائية طبقا للمادة 47 من قانون السلطة القضائية والتى قررت الزام التعيين فى المحاكم الابتدائية بنسبة لا تقل عن الربع ولا تقل عن العشر فى محاكم الاستئناف ( من المحامين ) ..
وكذا الزام ان يكون التعيين فى مجلس الدولة بنسبة الربع طبقا للمادة 74 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972..
وإذا كان هذا الامتناع والقرار السلبي من سيادته بعدم تعيين المحاميين في القضاء علي النحو الوارد بالمواد سالفة الذكر ومخالفة سيادته لتعيينهم طبقا للنسبة المحدودة في كلا من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة يشكل إهدار لحقوق المواطنين في الحصول علي فرصة العمل المناسبة لهم والتي هي في الأصل من الحقوق الدستورية الأصيلة والتى كفلها لهم الدستور .
كما إن هذا الامتناع عن تعيين المحامين يمثل اخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين ومبدأ تكافئ الفرص امام جميع المواطنين والتى يحميها الدستور .


















** لما كان ذلك وكان هذا الفعل من جانب السيد/ رئيس الجمهورية.. بالامتناع عن تعيين المحامين في المناصب القضائية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة أمر مخالف للدستور والقانون فإنني اطعن علي هذا القرار السلبي لمخالفته الصارخة لأحكام الدستور والقانون باغيا من ذلك الي الغاء القرار السلبى بامتناع سيادته عن إعمال مواد القانون رقم 46 لسنة 72 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي النحو سالف الذكر مستندا فى ذلك الى الأسباب الآتية :-
















أولا : مخالفة الدستور والاخلال بمبداء تكافوء الفرص امام المواطنين :-

أن قرار سيادة رئيس الجمهورية السلبي بالامتناع عن تعيين المحاميين في المناصب القضائية علي النحو الوارد في مواد قانون السلطة القضائية أول ما يتعارض فانه يتعارض مع المادة السابعة والثامنة من الدستور والتي ترسي كلا منهما قاعدة هامة داخل المجتمع المصري من حيث انهما يؤكدان علي تأصيل روح التعاون والتضامن داخل المجتمع وعلى تحقيق التكافىء والتكافل بين ابناء الوطن فقد قررت المادة 7 من الدستور علي (( أن يقوم المجتمع علي التضامن الاجتماعي )).... كما تنص المادة 8 علي أن (( تكفل الدولة تكافئ الفرص لجميع المواطنين )) .
وفى حقيقة الأمر ان هذه القاعدة لا يمكن أن تجد لها ما يساندها إذا ما ساد التمييز والتفرقة بين ابناء المجتمع الواحد فى تولى المناصب الهامة والعليا فى الدولة ، مما يؤدى الى التفرقة والتميز بين ابناء الوطن ويؤثر سلبا على روح التضامن والتكافل بينهم ، الامر الذى يضر بمستقبل الوطن ويقضى على العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويكون سببا فى انتشار الفوضي وتعطيل حركة الديمقراطية واهدارا للمبادء السامية التى يقرها الدستورية والقانون اللذان هما أساس لضمان الحريات والحقوق واساس المساواة والعدل داخل المجتمع .
** ان المشرع الدستورى قد نص على مبداء هام من اهم المبادء التى اقرها الدستور فى المادة الثامنة والتى تؤكد علي أن الدولة والممثلة في سلطاتها الدستورية ( التشريعية والقضائية والتنفيذي) يجب عليهم أن يعملوا علي توحيد قوي المجتمع وتأصيل روح التعاون والتضامن بين أفراده من خلال إعمال مبادئ الدستور والقانون بشكل يكون فيه تكافئ فى نيل الفرص بين المواطنين وحتى يحصل كل مواطن علي فرصتة الحقيقية في حياة كريمة أسوة بغيره من اقرنائه وبالمساواة فيما بينهم فإذا ما حاد القانون عن تحقيق هذا المبدأ بين كافة ابناء الوطن الواحد في الحصول علي حقوقهم في مساواة وعدالة فان القانون يكون قد خالف الدستور في ذلك .
ولكن إذا ما كان القانون قد حاول من جانبه تحقيق التوازن والتكافل والتكافىء الاجتماعى ونص على منح الافراد المتساوين فى الدرجات العلمية والمتكافئين فى المهارات الشخصية الفرصة فى المساواة باقرنائهم وقد منح القانون هؤلاء الافراد الذين لم ينالوا حظهم فى التعيين فى النيابة العامة او النيابة الادارية ان يتم تعينهم فى المناصب القضائية وهى ذات المناصب التى يتم تعيين زملائهم ممن دخلوا النيابة العامة والنيابة الادارية من قبل فى تلك المناصب القضائية .
ولما كان قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة قد كفلا حق المحامين في المساواة والتكافئ في نيل فرصتهم والحصول علي فرصة عمل مناسبة تحقق لهم المساواة بأقرنائهم ممن سبق تعينهم فى النيابة العامة او النيابة الادارية إلا إن الجهات القائمة علي تطبيق القانون لم تقم بتطبيق كافة نصوص القانون على النحو المنصوص علية فى قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة الامر الذى يهدر حقوق المحامين مخالفة بذلك ما أراده المشرع من تحقيق للمساواة والتكافئ فى الحصول على فرصة عمل مناسبة لتحقيق التضامن بين ابناء الوطن حفاظا على الوحدة الوطنية .
ان هذا الفعل السلبي والامتناع من القائمين علي تطبيق القانون أمرا مخالفا للدستور ومهدرا لحقوق المواطنين ويشكل عدم مساواة بين المحامين واقرنائهم ممن يعملون فى النيابة العامة والنيابة الاداريةوهيئة قضايا الدولة فى حين ان السيد/ رئيس الجمهورية يقوم بتعيين القضاة طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة بناء على اقتراح يتولى السيد/ رئيس المجلس الاعلى للقضاء تقديمة الى سيادة / رئيس الجمهورية باسماء السادة الذين وقع الاختيار على تعيينهم على النحو الوارد بقانون السلطة السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة من بين السادة اعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة فقط دون غيرهم من المحامين ممن تنص القوانين سالفة الذكر على وجوب تعيينهم وبنسبة لا يجوز الاخلال بها وهى ربع المعينين فى المحاكم الابتدائية وغيرها طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة ،
الا اننا نجد انة يتم تعيين اعضاء النيابة العامة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة كقضاة طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة طبقا للمواد سالفة الذكر قصرا عليهم فقط دون غيرهم من المحامين او اعضاء هيئة التدريس فى كليات الحقوق بالجامعات المصرية الامر الذى يشكل اخلالا بالدستور وبحقوق المواطنين فى المساواة والتكافىء فى الحصول على فرصة العمل المناسبة طبقا للقوانين التى تنص على هذة الحقوق للمحامين على النحو الاتى :-















1 :- حق المحامين فى التعيين فى المحاكم الابتدائية والاستئناف ومحكمة النقض ..

قرر المشرع فى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على منح المحاميين الحق في التعيين كقضاة في الهيئات القضائية علي النحو الاتى :-
اولا :- نص المشرع فى المادة 39 من قانون السلطة القضائية على :-
ان يعين قاض بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الاتية : أ - ب - ج - د
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف اربع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .
وتنص المادة 41 على انة متى توافرت الشروط الاخرى المبينة فى هذا القانون جاز ان يعين راسا:-
اولا - فى وظائف قضاة :-
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة اربع عشرة سنة .
ثانيا - فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية :- (ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة .
ثالثا - فى وظائف رؤساء فئة (ا) بالمحاكم الابتدائية :-
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة .
رابعا - فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف :-
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
كما تنص المادة 43 على انة يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض ان يتوافر فيه احد الشروط الاتية : (ج) ان يكون من المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية .
وقد ورد نص المادة 47 مؤكدا على هذا الحق للمحامين والتى تقرر بانة :- **
لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع **
ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية او مستشار بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر ، وتحسب هذه النسبة لكل فئة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .
2 :- حق المحامين فى التعين بمجلس الدولة .
نص المشرع على حق المحامين فى التعيين فى كقضاة فى مجلس الدولة وذلك على النحو الاتى :-















1 - تنص المادة 75 على انة يجوز أن يعين مباشرة ‏فى وظيفة مندوب الحاصلون على هذين الدبلومتين من الفئات الآتية : - (هـ) المحامون المشتغلون ‏أمام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الأقل

2 - مادة 76: يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (ب) : -
(د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن ‏يكونوا قد مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة أو أى عمل يعتبر بقرار يصدر من المجلس الأعلى للهيئات ‏القضائية نظيرا للعمل القضائى .‏
3 - مادة 77: يجوز أن يعين فى وظيفة نائب من الفئة (أ) : .... (د) المحامون الذين اشتغلوا ‏أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار ‏من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة أربع عشرة سنة .‏
4 - مادة 78: يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب): .... ( د) المحامون الذين اشتغلوا أمام ‏محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متتالية بشرط أن يكونوا قد مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار ‏من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة سبع عشرة سنة .
5 - مادة 79: يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (أ):
(هـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا قد ‏مارسوا المحاماة فعلا أو أى عمل يعتبر بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائي مدة ‏عشرين سنة .‏
6ٍ - مادة 80: يجوز أن يعين فى وظيفة مستشار :- .... (د) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض خمس سنوات متوالية ‏‏.‏
ثانيا :- اهدار مبداء المساواة امام القانون والذى كفلة الدستور .
ان النصوص الدستورية والقانونية قد تناولت وحرصت على تحقيق التوازن والتكافىء داخل المجتمع بين افرادة المخاطبين باحكامة لتحقيق مبداء المساواة وتكافىء الفرص للحصول على فرصة عمل مناسبة والتى تتفق مع امكانيات كل فرد من افراد المجتمع وبمساواة كل الافراد المتكافئين فى نيل هذة الفرصة دون تميز او تفرقة بين الافراد بسبب الحالة المادية او الاجتماعية التى يتفاوت فيها الافراد ذلك لان الاصل فى الحصول على هذة الفرص لا يرجع الى تلك الفوارق المادية او الاجتماعية ولكن الاساس فى الحصول على تلك الوظائف هو المهرات والقدرات العلمية والشخصية التى تميز كل شخص عن الاخر .
ولما كان الدستور قد حرص على تحقيق التوازن والمساواة بين المواطنين داخل المجتمع المصرى بان نص فى المادة40على :- (( ان المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة )) .
الا اننا نجد ان الانحراف عن تحقيق المبادء التى رسمها الدستور والالتفات عن تحقيق الاهداف التى ينشدها للمجتمع من التضامن والتكافل الاجتماعى بين افرادة لدعم روابط الوحدة الوطنية ، فهذا التجاهل والبعد عن تطبيق النصوص الدستورية التى تنص على مساواة المواطنين يؤدى الى اهدر حقوق الافراد والى المساس بالروابط الاجتماعية التى قد تعصف بالوحدة الوطنية بسبب التمييز بين الافراد وعدم المساواة والاخلال بمبداء التكافؤ والتكافل داخل المجتمع الواحد .. الامر الذى يؤثر سلبا على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين لما كان ذلك وكان المحام وهو حاصل على شهادة الليسانس فى الحقوق او ما يماثلها من الشهادات التى يعتبرها القانون مماثلة لها , لما كان المحام هو ذات المواطن الذى يتساوى فى المؤهل الدراسى وفى المواطنة وفى التمتع بكامل حقوقة الدستورية والقانونية اسواة بغيرة ومساواة مع اقرنائة من اعضاء النيابة العامة او نواب مجلس الدولة او هيئة قضايا الدولة والذين يتساوى معهم فى ذات الشهادة والتقدير الذى حصل علية كلا منهم ، كما انة يتساوى معهم فى كافة الحقوق الدستورية التى كفلها لة الدستور ومنها حقة فى الحصول على فرصة عمل مناسبة فى السلطة القضائية من خلال تعينة قاضى فى المحاكم الابتدائية طبقا لقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة .
وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى العديد من احكامها بمساواة المواطنين امام القانون وتكافهم فى الحصول على حقوقهم الدستورية ومن هذة الاحكام :-














** لما كان ما تقدم وكان النص المطعون علية اذ خول المدين ولوج طريقى التظلم والاستئناف طعنا منة على هذا الامر وحرم الدائن طالب الامر من مكنة التظلم او الاستئناف حال عدم اجابتة لكامل طلباتة فانة يكون قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية ، دون ان يستند الى اسس موضوعية تقتضيه ، بما يمثل اخلال بمبداء مساواة المواطنين امام القانون وانتقاصا لحق التقاضى مخالف بذلك احكام المادتين (40 و68 من الدستور ) ولا يقيل ذلك النص من عثرتة التذرع بالطبيعة الخاصة لنظام امر الاداء وما تهدف الية من تيسير الاجراءات وتحقيق السرعة فى حسم الانزعة، ذلك ان لحق التقاضى غاية غاية نهائية يتوخاها تمثلها الترضية القضائية التى يتناضل المتقاضون من اجل الحصول عليها لجبر الاضرار التى اصابتهم من جراء العدوان على حقوق يطلبونها ، فاذا ارهقها المشرع بقيود تعسر الحصول عليها او تحول دونها ، كان ذلك اخلالا بالحماية التى كفلها الدستور لهذا الحق . *** طعن رقم 99 لسنة 26 ق دستورية عليا ***

ثالثا :- بطلان قرارات رئيس الجمهورية بتعينات القضاة التى تمت فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف عن السنة المالية 2010 /2011 .
تنص المادة 47 من قانون السلطة القضائية على انة لا يجوز عند التعيين فى وظيفة قاض بالمحاكم
الابتدائية ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية او مستشار بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر . وتحسب هذه النسبة لكل فئة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .
فقد الزم المشرع فى تلك المادة رئيس الجمهورية ان يعين من المحامين كقضاة فى الابتدائية ما لا يقل عن ربع عدد المعينين وما لا يقل عن عشر عدد المعينين فى محاكم الاستئناف عن كل سنة مالية
وقد جاء نص المادة 47 ملزما بان قرر عدم جواز التعين بما يخالف نسبة الربع . مما لا يجوز مخالفة نص تلك المادة وان مخالفة التعيين بتلك النسبة امرا يترتب علية البطلان لما يصدر من قرارات تعين مخالفة لهذة النسبة .
فاذا ما صدر قرارات تعين فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف بالمخالفة لنص المادة 47 من قانون السلطة القضائية ونص المادة 74 من قانون مجلس الدولة فان هذة القرارات تكون مخالفة للقانون الامر الذى يترتب علية بطلان التعينات التى تمت فى المحاكم الابتدائية بالمخالفة لنصوص المواد 39 و41 و43و47 من قانون السلطة القضائية الامرالذى يستوجب الغائها لمخالفتها للقانون .















بناء علية

التمس من سيادتكم التكرم بتحديد اقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء بالاتى :-
اولا :- قبول الدعوى شكلا .
ثانيا – وبصفة مستعجلة :- بالغاء قرارات رئيس الجمهورية بالتعينات التى تمت فى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العالى عن السنة المالية الحالية 2010 / 2011 لبطلانها لمخالفتها لنص المادة 47 من قانون السلطة القضائية وما يترتب على ذلك من اثار قانونية مع الزام سيادتة اعمال نص المادة 47 من القانون رقم 46 لسنة 1972.
ثالثا:- وفى الموضوع - بالغاء القرار السلبى لسيادة المدعى عليهم بالامتناع عن تعيين المحامين والزامهم سيادتهم باعمال نصوص المادة 39 فقرة ( ه ) والمادة 41 الفقرة الاولى البند (ج) والفقرة الثانية البند (ج) والفقرة الثالثة البند (ج) والفقرة الرابعة البند (ج) .. والمادة 43 البند (ج) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972وبذات النسبة المحددة فى المادة 47 من هذا القانون .
** ونصوص المواد :- 74 و 75 فقرة ( ه ) و76 الفقرة ( د ) و77 الفقرة ( د ) و78 الفقرة ( د ) و79 الفقرة ( ه ) 80 الفقرة ( د ) .. من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972وبذات النسبة الموضحة بالمادة 74 من هذا القانون وهى فى حدود الربع فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،

مقدمة لسيادتكم---

المحامى

انتظر تعليقاتكم
تقبلو تحياتى
صرف بدل تفرغ
الغاء قرار فصل


اا لزام ,رئيس ,الجمهورية,وبطلان ,تعينات ,القضاة





0 التعليقات:

إرسال تعليق